فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 286

الأولى: حق في حياته فبقي بعد وفاته كالدين الذي كحد القذف وحد القصاص، فالحد الذي نوعان:

النوع الأولى: الحقوق التى ليست مالية، أو أنها من حقوق المالكين كالقصاص والقذف والشفعة والشرط، فالقصاص والقذف ليست من الحقوق المالية.

النوع الثاني: حقوق من حقوق المالكين، فهو يملك طلبها ويملك إثباتها وهي من نفسها ليست حقوقًا مالية كحق الشفعة، وحق الشرط، فحق الشفعة يملك به التنازل عن الشفعة أو إقامته، وحق الشرط يملك به إمضاء البيع من عدمه.

فهذه الحقوق هل تثبت للورثة إذا مات مورثهم على الإطلاق أو لا تثبت حتى يطالب بها؟.

مثاله: لو أن إنسانًا توفي وله حد قذف، أو إنسانًا قتل إنسانًا آخر فمات، أو اشترى سلعة واشترط الخيار خمسة أيام فمات في مدة خيار الشرط، أو مات ولم يستوفِ حد القذف، أو له حق قصاص قتله إنسان عمدًا فمات، فهل للورثة أن يقوموا مقام مورثهم في المطالبة بهذه الحقوق؛ أم يشترط أن يكون المورِّث قد طالب بها أو أوصى بالمطالبة بها؟.

القول الأولى: وهو المشهور من المذهب أنه يشترط المطالبة بها من المورّث، فلو مات ولم يطالب بها فإنه لا تثبت لهم حق المطالبة، قالوا لأنها حقوق ليست مالية، ولا من حقوق المالكين فلا تثبت إلا بمطالبة المورث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت