فهرس الكتاب
الصفحة 274 من 286
شيء يكفى ويُحَج عنه، أو أوصى بوصية فإنه يجب تنفيذها من الثلث بعد قضاء الدين إن كان عليه، أو عليه كفارة مالية فإنه يجب تنفيذها.
حجم الخط:
شيء يكفى ويُحَج عنه، أو أوصى بوصية فإنه يجب تنفيذها من الثلث بعد قضاء الدين إن كان عليه، أو عليه كفارة مالية فإنه يجب تنفيذها.