فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 2260

(45)(باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وَجَب البيع)

452/ 2112 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة , قال: حدّثنا الليث , عن نافع , عن ابن عُمر , عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال:"إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحد منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا , وكانا جميعا , أو يُخيِّر أحدهما الآخر , فتبايعا على ذلك فقد وَجَب البيع".

(وإن تفرّقا بعد أن يَتباعيا , ولم يَترك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع) .

قلت: قوله:"وكانا جميعا"يُبطل كلّ تأويل يَتَأوّلُه من خَالَف ظاهِر الحديث من أهل العراق وغيرهم , وكذلك قوله:"وإن تفرّقا بعد أن يَتَبايعا , ولم يتَرك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت