فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 2260

(101)(باب جلود المَيتة قبل أن تُدبغ)

489/ 2221 - قال أبو عبد الله: حدّثني زُهير بن حَرب , قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم , قال: حدّثنا أبي , عن صالح , حدّثني ابن شِهاب , أن عُبيد الله بن عبد الله , أخبره , أن عبد الله بن عباس أخبره , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , مرّ بشاة ميتة , فقال:"هلّا استمتعتم بإهابها"؟ فقالوا: إنها ميتة. قال:"إنّما حُرِّم أكلها".

الإهاب: اسم للجِلد قبل أن يُدبغ , وإطلاقه إباحة الاستمتاع به بعد الدباغ يأتي على أنواع: الانتفاع به بيعا ولبسا , وافتراشا , واتخاذه سقاء في نحوها من المآرب , وقد ذهب بعض الفقهاء , إلى أن جلد الميتة لا يجوز بيعه بحلال وإن دُبِغ , وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت