فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 2260

617/ 2727 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عددي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه.

ابتياع المهاجر الأعرابي، أن يكون الذي قد هاجر مقيما في البلد، /فإذا جاء الأعرابي السوق يبتاع توكل له المهاجر، فتنصح، واستقصى له على الباعة، فيحرم الناس بذلك رفقا، ينالونه من الأعراب والطراء.

وقوله: وأن تشترط المرأة طلاق أختها، فإنما يريد ضربتها المسلمة، فهي أختها في الدين، ولم يدر الأخت من قبل النسب، لأنه لو أراد أن يجمع بينهما في النكاح لم يحل له ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت