فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 2260

789/ 3642 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحيَّ يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين ,فباع إحداهما بدينار (فجاء بدينار) وشاة, فدعا له بالبركة في بيعه , وكان لو اشترى التراب أُربح فيه.

قلت: أمر الوكالة مبني على النظر للموكِّل والحيطة له فيما وُكِّل فيه , ولا أعلم خلافًا في أن من وَكَّل رجلًا بأن يشتري له شيئًا بعينه بدينارين فاشتراه له بدينار أن بيعه جائز لأنه قد ائتمر له فيما وكَّله به وزاده خيرًا, فهذا إذا اشترى بالدينار شاتين كان فعله جائزًا لما ذكرناه من المعنى, وأما بيعه إحدى الشاتين فقد يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قد جعل ذلك إليه ووكَّله به وإن لم يكن مذكورًا في الخبر, وأما حكم الظاهر من الحديث وعدم بيان التفويض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت