فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 2260

قال أبو عبدالله: حدثنا آدم , قال: حدثنا شعبة , قال: حدثنا آدم , قال: حدثنا شعبة , قال: حدثنا عبدالله بن دينار , قال: سمعت سليمان بن يسار , عن عراك بن مالك , عن أبي هريرة , قال: قال النبي , صلى الله عليه وسلم: (( ليس علي المسلم في فرسه وغلامه صدقة ) )

قلت: هذا إذا لم يكونا للتجارة , وكان الفرس للركوب , والغلام للخدمة , وفيه بيان لا صدقة في الخيل أعيانها , وهذا لا يدففع وجوب صدقة الفطر في الغلام , لأن مطلق الصدقة إنما يعقل منها الصدقات المقدرة في الأموال , وقد روي ذلك مقرونًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت