فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 2260

982/ 5112 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

وهذا التفسير يروي مقرونا بالحديث فيقال: إنه من قول نافع.

وممن أبطل هذا النكاح مالك، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، وأصل الفروج الحظر، وهو لا يرتفع بالأمر المحظور وإنما يرتفع بالأمر المأذون فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت