351/ 1568 - قالَ أبو عبدِ الله: وقالَ أبو نَعيم: حدَّثنا أبوشهابٍ، عن عطاءٍ، قالَ: حدَّثني جابرُ بنُ عبد الله أنّه حجَّ مع النبيَّ، صلى الله عليه وسلم، يومَ ساقَ البُدنَ مَعهُ، وقد أَهلُّوا بالحَجِّ مفردًا. فقالَ لَهُم:"أُحلُّوا من إحرامكمْ بِطَوافِ البيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ، وقَصِّروا، ثُمَّ أقيموا حلالًا حتى إذا كانَ يومُ التّرويةِ فأهلوا بالحَجِّ، واجلعوا (التي) ، قَدِمتم بِها مُتعَةً". فقالوا: كَيفَ نَجعلُها متعةٌ وقد سمَّينا الحجَّ؟ فقال:"افْعَلوا ما آمُركُم، فلولا أنّي سُقتُ الهدي لفَعلتُ مِثلَ الذي /أمرتُكم بهِ. ولكن لا يَحلُّ مني حَرامٌ حتى يبلغ الهَدي مَحِله ففَعلوا"
قلتُ: ففي هذا بَيان أنَّه قد فَسَخ الحَجُّ عليهِمِ، إذ جَعلَهُ عمرةٌ، وكانوا قد سَمَّوهُ حجًَّا، وقد رُوي انّه إنَّما فعلَ ذلك لأنّهم