فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 2260

981/ 5108 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبدان قال: حدثنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

إنما نهى عن الجمع بينهما لئلا يقع بينهما التنافس في الحظوة عند الزوج، فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، وفي معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته، وعلى هذا القياس: كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم تحل له الأخرى، وهذا في النسب خصوصا دون الصهر وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها ولو تقدر أن تكون هذه المرأة ابنا لم يجز له أن ينكح امرأة أبيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت