وقد قيل: إنما نهى عن الذكاة بالعظم الحي القائم في عصوه , فيكون ذلك بمنزلة ما يعالجه الإنسان بيده وأنامله , فيكون حتفًا دون العظم البائن منه , ودون السن المنزوع من مركزه , فإنه إذا كان له شباة, وحد يمور مور الحديد كانت الذكاة به واقعةً كالحجر , والخزف , والقصب , / ونحوها , وإلى نحو من هذا المعنى ذهب أصحاب الرأي, وأما أكثر العلماء فعلى تحريم الذكاة به أصلًا.
قلت: وإنما جاء النهي عنه , والتحريم فيه إذا كان الشيء مقدورًا على ذكاته , ولا يدخل فيه سن الجوارح المعلمة , وأظفارها ومخالبها , وهى مستثناة عن هذه الجملة , ولو اتخذ الرامي لنشابة قطبة, أو نصلًا من عظم , فرمى به , فأصاب صيدًا كان ذكيًا , لا أعلم فيه خلافًا.
وقوله: (( وأما الظفر فإنه مدى الحبشة ) ), فإن ظاهر هذا الكلام يوهم أن مدى الحبشة لا يقع بها الذكاة , ولا خلاف أن مسلمًا لو ذكى شاة بمدية حبشي , أو زنجي كافر أو غيرهما من أجيال الكفار بإذنهم , كانت الذكاة بها حاصلة , ومعنى الكلام أن