(الباب نفسه)
570/ 2523 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل , عن أبي أسامة , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: (( من أعتق شركًا له في مملوك , فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ) )
وقد روى معنى ذلك عن سالم , عن ابن عمر.
(الباب نفسه)
571/ 2521 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله , قال: حدثنا سفيان , عن عمرو, عن سالم ,عن أبيه , عن النبي , صلى الله عليه وسلم قال: (( من أعتق عبدًا بين اثنين , فإن كان موسرًا قوم عليه ثم يعتق. ) ).
فقوله: (( فإن كان موسرًا ) ), شرط يدل على أنه اذا كان غير موسر كان الحكم بخلافه.