فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 2260

حج المّرءِ عن غيرهِ، من أجلِ أنَ المرأةَ تَلبَس القميص، والسَّراويلاتِ، والخِفافَ، وتغَطي رأسَها، ولا يباح شيءٌ منها للرَّجل.

وفيه: دَليل جَواز الحَجِّ على من هذا صِفَته إذا وَجَد من يُطيعه في الحجِّ عنه، لأنه حينئذٍ مُستَطيعٌ به. وقدْ يّقولُ الرَجلُ: أنا مُستطيع أن أَبني دَاري إذا وَجد ما ينفق عليها، أو إذا كَان له من يتولّى بِناءها تَبَرعًا، وإن كان لا يَستَطيع صَنعَة البناءِ بنفسهِ.

ومعنى قَولِها: إن فريضةَ الله أدركَتأبيشيخًاكبيرًا، أي: انَّه أسلمَ وهو شيخ كبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت