فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 2260

الساقطة فلا آخذها خوفا أن تكون صدقة)، ورأى تمرة فقال: (لولا أني أخاف أن تكوني من الصدقة لأكلتك) ، وقد يشتبه على الرجل في الليلة المظلمة فيطأ جارية غيره على أنها جاريته، فيكون ذلك شبهة في حكم الحلال، ويلزمه في ذلك المهر، ولا يجوز أن يقال: إنه زان، ولا يحد فيه، ولو لم يقدم على ذلك حتى يتثبت في ذلك ويستبرئ الشك فيه لكان قد استعمل الورع واحتاط باليقين في أمره.

والمعنى الآخر: أن يكون الشيء الأصل (فيه) الإباحة أو الحظر، فما كان الأصل منه الإباحة، كالماء الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت