203 -عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خَليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثةِ أيامٍ من كلّ شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأن أُوتر قبلَ أن أنَامَ [1] .
204 -عن محمد بن عبَّاد بن جعفر رضي الله عنه قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن صومِ يوم الجُمُعةِ؟ قال: نعم [2] .
وزاد مسلم: وربِّ الكعبة [3] .
205 -عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يصُومنَّ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أن يصُومَ يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه" [4] .
206 -عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزهرَ -واسمه: سعد بن عبيد- قال: شهدتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(1) رواه البخاري (1981) ، ومسلم (721) .
(2) رواه البخاري (1984) ، ومسلم (1143) .
(3) كذا قال الحافظ عبد الغني -رحمه الله- والذي في مسلم:"ورب هذا البيت"، وأما الرواية المذكورة هنا، فهي للنسائي في"الكبرى" (2/ 141) .
ولذلك قال الحافظ في"الفتح" (4/ 233) .
"وعزاها صاحب"العمدة"لمسلم فوهم".
(4) رواه البخاري (1985) ، ومسلم (1144) بنحوه. فرواية البخاري:"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". وأما مسلم فروايته:"لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده". وعنده رواية أخرى لكنها بلفظ:". . . لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".