وليلةٍ، إلا ومعها حُرْمةٌ" [1] ."
-وفي لفظٍ للبخاري:"تُسافِرْ مسيرةَ يومٍ إلا مع ذِي محرمٍ" [2] .
222 -عن عبد الله بن مَعْقل رضي الله عنه قال: جلستُ إلى كعبِ بن عُجْرةَ فسألتُه عن الفديةِ؟ فقال: نزلتْ فيَّ خاصَّةً، وهي لكمَ عامةً! حُمِلْتُ إلي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، والقملُ يتناثرُ على وَجهي. فقال:"ما كنتُ أُرى الوجعَ بلغَ بك ما أَرى"أو:"ما كُنتُ أُرى الجَهْدَ بلغَ بك ما أَرى، أتجدُ شاةً؟"فقلتُ: لا. قال:"فصُم ثلاثةَ أيامٍ، أو أَطْعِم ستةَ مساكِين، لكل مسكينٍ نصفُ صاعٍ" [3] .
-وفي روايةٍ: فأمرَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: أن يُطعِمَ فرَقًا بين ستةٍ، أو يُهدِي شاةً، أو يصومَ ثلاثةَ أيامٍ [4] .
223 -عن أبي شُريح؛ خُويلد بن عمرو الخُزاعي العَدَوي
(1) رواه البخاري (1088) واللفظ له، إلا أنه عنده:"وليس معها"بدل:"إلا ومعها"، ومسلم (1339) .
(2) قلت: هذا اللفظ ليس للبخاري، وإنما هو لمسلم (1339) (420) ، وانظر كتابي"أوضح البيان في حكم سفر النسوان".
(3) رواه البخاري (1816) ، ومسلم (1201) (85) .
(4) هذا لفظ البخاري (1817) ، ولمسلم نحوه.