257 -عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ [1] أحدُهما الآخرَ [2] ، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ" [3] .
258 -عن حَكِيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا"-أو قال:"حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما" [4] .
باب ما نُهي عنه من البُيوع
259 -عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ
(1) قال الحافظ في"الفتح" (4/ 333) :"قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفًا على قوله: (ما لم يتفرقا) ويحتمل نصب الراء على أن (أو) بمعنى (إلا أن) أ. هـ."
(2) زاد مسلم:"فإن خير أحدهما الآخر".
(3) رواه البخاري (2112) ، ومسلم (1531) (44) وزادا:"وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".
(4) رواه البخاري (2079) ، ومسلم (1532) .