فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 192

257 -عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ [1] أحدُهما الآخرَ [2] ، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ" [3] .

258 -عن حَكِيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا"-أو قال:"حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما" [4] .

باب ما نُهي عنه من البُيوع

259 -عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ

(1) قال الحافظ في"الفتح" (4/ 333) :"قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفًا على قوله: (ما لم يتفرقا) ويحتمل نصب الراء على أن (أو) بمعنى (إلا أن) أ. هـ."

(2) زاد مسلم:"فإن خير أحدهما الآخر".

(3) رواه البخاري (2112) ، ومسلم (1531) (44) وزادا:"وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".

(4) رواه البخاري (2079) ، ومسلم (1532) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت