269 -عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص لصاحبِ العَرِيّة؛ أن يبيعها بخَرْصِها [1] .
-ولمسلمٍ: بخرصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا [2] .
270 -عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رخّصَ في بيعِ العرايا [3] في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُون خمسةِ أوسقٍ [4] .
271 -عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ باعَ نخلًا قد أُبِّرتْ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أن يشترِطَ المُبتاع" [5] .
-ولمُسلمٍ:"مَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه، إلا أن يشترطَ المُبتاع" [6] .
(1) رواه البخاري (2188) ، ومسلم (1539) (60) وزاد مسلم:"من التمر".
(2) رواه مسلم (1539) (61) .
(3) زاد مسلم:"بخرصها"، وللبخاري (2382) :"بخرصها من التمر".
(4) رواه البخاري (2190) ، ومسلم (1541) .
(5) رواه البخاري (2204) ، ومسلم (1543) (77) .
(6) وهذا ليس من أفراد مسلم، وإنما هو من أوهام الحافظ عبد الغني رحمه الله؛ إذ رواه البخاري (2379) ، ومسلم (1543) (80) ، وقال الحافظ في"الفتح" (5/ 51) "هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري، وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنها من أفراد مسلم،. . . وكأنه لما نظر كتاب ="