فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 192

كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا، أو [1] كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ. نهى عن ذلك كلِّه [2] .

266 -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُخَابرَةِ، والمُحاقَلةِ، وعن المُزَابنةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدِّينار والدِّرهمِ، إلا العَرَايا [3] .

المُحاقلةُ: بيعُ الحنطةِ في سُنبلها بصافيةٍ [4] .

267 -عن أبي مَسعود الأنصاريّ رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيّ، وحُلْوان الكاهنِ [5] .

268 -عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيّ خبيثٌ. وكسبُ الحجّام خَبِيثٌ" [6] .

(1) كذا في الأصول الثلاثة وهي رواية قتيبة بن سعيد كما قال مسلم:"وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا".

قلت: وباقي روايات"الصحيحين":"وإن كان زرعًا".

(2) رواه البخاري (2205) ، ومسلم (1542) (76) .

(3) رواه البخاري (2381) ، ومسلم (1536) (81) .

(4) كذا في نسخة ابن الملقن، وفي"أ، ب":"بحنطة"بدل:"بصافية". قلت: أي: بحنطةٍ صافية من غير تبنٍ.

(5) رواه البخاري (2237) ، ومسلم (1567) .

(6) هذا الحديث من أفراد مسلم (1568) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت