272 -وعنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ" [1] .
-وفي لفظٍ:"حتى يقبضَهُ" [2] .
-وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه. مثلُه [3] .
273 -عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول [4] عام الفتح:"إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال:"لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك:"قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم [5] شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه" [6] .
جملوه: أذابوه.
= البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم"."
قلت: واعتذر ابن العطار عن المصنف بما لا طائل تحته، ولذلك رد عليه ابن الملقن -بل بالغ في الرد كما قال ابن حجر- فقال (3/ 25/ ب) :"وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش".
(1) رواه البخاري (2126) ، ومسلم (1526) .
(2) رواه البخاري (2133) ، ومسلم (1526) (36) .
(3) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) .
(4) زاد البخاري ومسلم:"وهو بمكة".
(5) زاد مسلم:"عليهم".
(6) رواه البخاري (2236) ، ومسلم (1581) .