رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أهدى وساقَ [1] الهدي مِن الناسِ [2] .
236 -عن حفصةَ -زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- أنها قالتْ: يا رسولَ الله! ما شأنُ الناس حلُّوا من العُمرةِ، ولم تحلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ فقال:"إنِّي لبّدتُ رأسي، وقلّدتُ هديي، فلا أَحِلُّ حتى أنحرَ" [3] .
237 -عن عِمْران بن حُصين رضي الله عنه قال: نزلتْ آيةُ المتعةِ في كتابِ الله، ففعلنَاها مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يَنْزلْ قرآنٌ يحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى ماتَ. قال رجلٌ برأيه ما شاءَ [4] .
قال البخاري: يقال إنه عُمر [5] .
-ولمسلم: نزلت آية المتعة -يعني: مُتعة الحج- وأَمَرَنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تنزل آيةٌ تنسخُ آيةَ متعة الحجّ. ولم ينه عنها حتى ماتَ [6] .
-ولها بمعناه [7] .
(1) في"أ، ب":"فساق"والمثبت من"الصحيحين".
(2) رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1227) .
(3) رواه البخاري (1566) ، ومسلم (1229) .
(4) رواه البخاري (4518) .
(5) لم أجد هذا القول للبخاري، ولعل الحافظ عبد الغني رحمه الله تابع الحميدي في"الجمع بين الصحيحين" (1/ ق 78/ أ) إذ نسب ذلك إلى البخاري. فالله أعلم.
ثم رأيت الحافظ في"الفتح" (3/ 422) قال:"لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك، فهو عمدة الحميدي في ذلك".
(6) رواه مسلم (1226) (172) وزاد:"قال رجل برأيه بعدُ ما شاء".
(7) رواه البخاري (1571) ، ومسلم (1226) (170) ولفظه -كما عند البخاري-: =