قال: لا. قال:"اتَّقوا الله، واعدِلُوا بين [1] أولادِكم"فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقةَ [2] .
-وفي لفظٍ قال:"فلا تُشهِدْني إذًا؛ فإنِّي لا أشهدُ على جَوْرِ" [3] .
-وفي لفظٍ:"فأَشْهِدْ على هذا غيرِي" [4] .
291 -وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منها، من ثمرٍ، أو زرعٍ [5] ،
292 -عن رافع بن خَدِيجِ رضي الله عنه قال: كنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلًا، فكُنَّا نكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فربما أخَرجتْ هذه ولم تُخرجْ هذه، فنهانَا عن ذلك، فأما الوَرِقُ فلم يَنْهَنا [6] .
-ولمُسلمٍ: عن حنظلة بنَ قيسٍ قال: سألتُ رافع بن خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به. إنما كان الناسُ يؤاجرُونَ على عهدِ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على المَاذِيَانَاتِ، وأقبالِ الجداوِل، وأشياءَ من الزرعِ، فيَهلِكُ هذا ويسلَمُ هذا،
(1) كذا في نسخة ابن الملقن، وهو لفظ البخاري، وفي"أ، ب":"في"وهو لفظ مسلم.
(2) رواه البخاري (2587) ، ومسلم -والسياق له- (1623) (13) .
(3) رواه مسلم (1623) (14) ، وللبخاري نحوه (2650) .
(4) رواه مسلم (1623) (17) .
(5) رواه البخاري (2329) ، ومسلم (1551) .
(6) رواه البخاري (2327) ، ومسلم -واللفظ له- (1547) (117) .