302 -عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ [1] .
303 -عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّها قالتْ: كان [2] في بريرةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زوجها حين عَتَقَتْ. وأُهدي لها لحمٌ، فدخل عليّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والبُرْمةُ على النارِ، فدعا بطعامٍ، فأتي بخُبزٍ وأُدْمٍ من أُدْم البيتِ.
فقال:"ألم أرَ البرمةَ علىَ النارِ فيها لحمٌ؟".
فقالوا: بلى. يا رسول الله! ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ. فكرهنا أن نُطعِمَك منه.
فقال:"هو عليها صدقةٌ، وهو منها لنا هديةٌ".
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها:"إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" [3] .
= عندهما بنفس السياق الذي أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله.
(1) رواه البخاري (2535) ، ومسلم (1506) .
(2) كذا في نسخة ابن الملقن، وهي رواية مسلم، وفي"أ، ب":"كانت"وهي رواية البخاري.
(3) رواه البخاري (5097) ، ومسلم -والسياق له- (1504) (14) .