-وفي روايةٍ:"لا يقضينَّ حكمٌ بين اثنينِ وهو غضبانٌ" [1] .
376 -عن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"ألا أُنبِّئكم بأكبرِ الكَبائرِ"ثلاثًا؟ قُلنا: بلى. يا رسولَ الله! قال:"الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين". وكان متكئًا فجلسَ، فقال:"ألا وقولُ الزُّورِ، وشهادةُ الزورِ". فما زال يكرِّرها حتى قُلنا: ليته سكتَ [2] .
377 -عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يُعطى الناسُ بدعْواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمينُ على المدَّعى عليه" [3] .
= (13/ 137) :"وقع في العمدة: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله. . . وهو موافق لسياق مسلم، إلا أنه زاد لفظ: ابنه".
(1) رواه البخاري (7158) .
(2) رواه البخاري (2654) ، ومسلم (87) .
(3) هذا اللفظ لمسلم (1711) ، ولفظ البخاري (4552) :"لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. . . اليمين على المدعى عليه".
وقال ابن الملقن في"الإعلام" (4/ 77/ أ) :"اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم. . . ولهذا لما ساقه المصنف في"عمدته الكبرى"باللفظ المذكور قال: رواه مسلم، والبخاري نحوه".