380 -عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالتْ: نحرْنا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلْناه [1] .
-وفي روايةٍ: ونحنُ بالمدينةِ [2] .
381 -وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمر الأهلية، وأذِنَ في لُحوم الخيلِ [3] .
-ولمسلمٍ وحده قال: أكلْنا زمنَ خيبرَ الخيلَ وحُمُرَ الوحشِ، ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحمارِ الأهلي [4] .
382 -عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مَجَاعةٌ ليالي خيبرَ، فلما كان يومُ خيبرَ وقعنا في الحُمرِ الأهلية فانتحرْناها، فلما غلتْ بها القُدورُ، نادى مُنادي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم:"أن أكفِئوا القُدورَ، ولا تأكلُوا من لحومِ الحُمر شيئًا" [5] .
383 -عن أبي ثَعْلبة رضي الله عنه قال: حرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لُحومَ الحُمرِ الأهليةِ [6] .
384 -عن عباسٍ رضي الله عنهما قال: دخلتُ -أنا وخالد بنُ الوليدِ- مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بيتَ ميمونةَ، فأُتي بضبٍّ
(1) رواه البخاري (5519) ، ومسلم (1942) .
(2) رواه البخاري (5511) وفي روايته هذه:"ذبحنا"بدل:"نحرنا".
(3) رواه البخاري (5524) ، ومسلم (1941) ، وعندهما أن النهي كان يوم خيبر.
وعند البخاري"رخص"بدل:"أذن".
(4) رواه مسلم (1941) (37) وعنده:"ونهانا"بدل:"ونهى".
(5) رواه البخاري (3155) ، ومسلم (1937) .
(6) رواه البخاري (5527) ، ومسلم (1936) .