الصفحة 186 من 716

والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله:"فليقل"، وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الال، وغيرهم من العلماء، وقالت طائفة: إنه غير واجب لعدم تعليمه المسيء صلاته. ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب عند من أوجبه، أو عند من قال: إنه سنة. وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود، وقد اختاره الأكثر، فهو الأرجح. وقد رجح جماعة غيره من ألفاظ التشهد الواردة عن الصحابة، وزاد ابن أبي شيبة قول:"وحده لا شريك له"في حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أنه بسند ضعيف، وفي سنن أبي داود: قال [اث] ابن عمر [/اث] : زدت فيه:"وحده لا شريك له". وظاهره: أنه موقوف على ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت