فهرس الكتاب
(وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: إذا شك أحدكم، فقام في الركعتين فاستتم قائمًا، فليمض ولا يعود) للتشهد الأول (ولَيسْجد سجْدتين) لم يذكر محلهما (فإنْ لم يستتم قائمًا فليجلس) ليأتي بالتشهد الأول (ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه، والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف) وذلك أن مداره في جميع طرقه على جابر الجعفي، وهو ضعيف. وقد قال أبو داود: ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا الحديث.
وفي الحديث دلالة: على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول، لا لفعل القيام لقوله:"ولا سهو عليه"وقد ذهب إلى هذا جماعة.
وذهبت الهادوية، وابن حنبل: إلى أنه يسجد للسهو؛ لما أخرجه البيهقي من حديث أنس:"أنه تحرك للقيام من الركعتين الأخريين من العصر على جهة السهو، فسبحوا فقعد، ثم سجد للسهو"وأخرجه الدارقطني، والكل من فعل أنس موقوف عليه؛ إلا أن في بعض طرقه أنه قال:"هذه السنة"وقد رجح حديث المغيرة عليه، لكونه مرفوعًا؛ ولأنه يؤيده حديث ابن عمر مرفوعًا:"لا سهو إلا في قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام"أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وفيه ضعف، ولكن يؤيد ذلك: أنها وردت أحاديث كثيرة في الفعل القليل، وأفعال صدرت منه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، ومن غيره مع علمه بذلك، ولم يأمر فيها بسجود السهو، ولا سجد لما صدر عنه منها.