فهرس الكتاب
وقد جاء في الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم (بثلاث وذكر منهنّ أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر) وجاء في المسند وغيره ( فكان أبو هريرة يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر ) .
فيستحب للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد استحب أكثر أهل العلم أن تكون في أيام البيض وهي: (ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة) مع أن الأحاديث في ذلك فيها مقال كما بينا، وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن سليمان بن حرب ثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام البيض فقال كان عمر يصومهن .. ) ورواته ثقات وإن صام الأثنين، والخميس فهذا جاء فيه حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تعرض الأعمال على الله في يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) . رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب والحديث في صحيح مسلم بلفظ آخر ليس فيه ذكر الصيام .
وتقدم عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يصوم يوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه ) رواه مسلم وغيره .
638/ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) . متفق عليه وزاد أبو داود (غير رمضان) .
قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .
وقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبهٍ عن أبي هريرة، ورواه البخاري عن محمد بن مقاتل أخبرنا عبدالله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ ( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ) .