الصفحة 566 من 716

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال أخبرنا عبدالعزيز بن المختار عن عمرو بن يحيى به .

ورواه الشيخان أيضًا من حديث عمر، وخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

قوله [ نهى ] .

الأصل في النهي أن يكون للتحريم وهو في هذا الموضع للتحريم باتفاق أهل العلم فقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم صوم يومي العيدين سواء كان الصيام نذرًا أو غيره .

فإن هذا النذر نذر معصية لايجوز الوفاء به لحديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) .

ونذر صيام يومي العيدين نذر معصية فلا يجوز الوفاء به وهل يقضي في غيرهما فيه خلاف بين أهل العلم وقد قال بعض أهل العلم إن النذر المقيد يفوت بفوات وقته وهذا قول قوي وعليه يكفر عن يمينه .

قوله [ يوم الفطر ويوم النحر ] .

وهذا بالاتفاق والخلاف في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي وسيأتي بحث هذه المسألة في موضعها .

وكذلك يوم الجمعة يكره إفراده عند طائفة من الفقهاء ويحرم عند آخرين لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( دخل على جويرية في يوم الجمعة وهي صائمة قال صمت أمس . يعني الخميس قالت لا قال: تصومين غدًا يعين السبت قالت لا قال: فأفطري ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت