فهرس الكتاب
في هذا دليل على صحة اعتكاف المرأة وقد جوز بعض أهل العلم اعتكاف المرأة في بيتها دون المساجد وهذا لا دليل عليه والصحيح أنه لايصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد ولكن المرأة لاتعتكف إلا إذا أذن لها وليها أولًا وإذا أمنت الفتنة ثانيًا وإذا كانت طاهرة ثالثًا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لم يصح اعتكافها ويجب على المرأة إذا اعتكفت في المسجد أن تعتزل الرجال وأن تتخذ لها خباءًا خاصًا لئلا يراها الرجال في حالة غير متسترة .
652/ وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) متفق عليه .
قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فُضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة به .
وقال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وظاهر الحديث يدل على أن المعتكف يدخل معتكفه حين يصلي الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وبهذا قالت طائفة قليلة من الفقهاء، وقد ذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفًا وخلفًا إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها فعليه يدخل بغروب شمس يوم عشرين وهذا القول أرجح من القول الأول وذلك لوجوه .
الوجه الأول: أن ليلة إحدى وعشرين من ليالي القدر ومن الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر فشرع إعتكافها بينما إذا قلنا أنه يدخل بعد صلاة الفجر من يوم إحدى وعشرين يكون قد فوت ليلةً من ليالي القدر .
الوجه الثاني: أنه إذا دخل ليلة إحدى وعشرين يصدق عليه أنه اعتكف العشر بينما إذا دخل فجر إحدى وعشرين ونقص الشهر يكون حينئذ قد اعتكف ثمانية أيام والاعتكاف عشرة أيام وإن نقص الشهر فتسعة .