الصفحة 635 من 716

أي وبمن مر بهذا الميقات ، والقادم عبر الطائرات يحرم حين محاذاة أحد هذه المواقيت ، فإذا لم يحرم حتى بلغ مدينة جدة وجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى أقرب المواقيت ليحرم منها لأن جدة ليست ميقاتًا .

قوله: [ ولأهل اليمن يلملم ] :

أي ولمن مر بهم من أهل هذه البلاد وما جاورها .

قوله: [ ولأهل نجد قرن المنازل ] :

المراد بنجد هنا نجد اليمامة وهي المعروفة الآن بنجد جغرافيًا ويطلق على العراق نجد ، ولكن الأولى إذا أريد هذا أن يقيد فيقال نجد العراق ، والعرب تطلق لفظ نجد على الشيء المرتفع فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وما كان على سمتها قرن المنازل لئلا يشق عليهم بأمرهم من الميقات من يلملم أو من ذي الحليفة .

قوله: [ ممن يريد الحج والعمرة ] :

في هذا دليل على القول الصحيح الراجح عند أهل العلم أنه يجوز دخول مكة بدون إحرام لمن لم يقصد الحج ولا العمرة ، وقد قال بعض الفقهاء: لا يجوز دخول مكة ولا مجاوزة المواقيت إلا بإحرام ، وهذا القول يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل هنا ، بل حديث الباب يرد هذا القول ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « هن لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ ممن أراد الحج والعمرة » ، فمفهومه أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة لا يجب عليه الإحرام من هذه المواقيت.

676 -جاء عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم:"وقت لأهل العراق ذات عرق".

وهذا الخبر غير محفوظ فقد قال أبو داود في سننه: حدثنا هشام بن بهرام قال: أخبرنا المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت