٧١٤٩ - وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ، «قِيلَ لَهُ: ذَكَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا يَرِثُونَنَا إِلَّا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ، وَلَا يَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا» ".
٧١٥٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّالِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ يُسْلِمُ وَبَعْضُ وَرَثَتِهِ عَلَى غَيْرِ دِينِهِ فَيُسْلِمُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ]
٧١٥١ - عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ مَاتَ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ: فَوَرِثَتْهُ أُخْتِي دُونِي، وَكَانَتْ عَلَى دِينِهِ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَسْلَمَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُنَيْنًا فَمَاتَ فَأَحْرَزْتُ مِيرَاثَهُ، وَكَانَ تَرَكَ غُلَامًا وَنَخْلًا، ثُمَّ إِنَّ أُخْتِي أَسْلَمَتْ فَخَاصَمَتْنِي فِي الْمِيرَاثِ إِلَى عُثْمَانَ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ فَقَضَى بِهِ عُثْمَانُ. فَذَهَبَتْ بِذَلِكَ الْأَوَّلِ وَشَارَكَتْنِي فِي هَذَا.
٧١٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «كُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ» ".
٧١٥٣ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.