٥٦١٢ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَقَالَ: " أَفْرِخْ رَوْعَكَ يَا عُرْوَةُ» .
رَوَاهُ الْبَزَّارُ هَكَذَا، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ.
وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا جَاوَزَ الْحَدَّ إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
٥٦١٣ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ» .
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مُسْتَبْعَدٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ قَدِمَ مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ: أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَمْ يَقْدِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى وَحَلَقَ وَذَبَحَ، فَكَيْفَ يُوَاعِدُهَا؟ وَهَذَا بَعِيدٌ.
٥٦١٤ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أَبْرَهَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مِنًى يُكَبِّرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ» .
٥٦١٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «كَبَّرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مِنًى» .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ شَرْقِيُّ بْنُ الْقُطَامِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٥٦١٦ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَقْطَعُ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَيُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ. قَالَ: فَكَانَ يُكَبِّرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.