٥٦٨٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ النُّزُولُ بِالْأَبْطَحِ عَشِيَّةَ النَّفْرِ» .
٥٦٨٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَإِنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَاقْضِهِ» .
٥٦٨٤ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحُجُّ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَلَيْسَ كَانَ مَقْبُولًا مِنْكِ؟ "، قَالَتْ: بَلَى، فَأَمَرَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا» .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.
٥٦٨٥ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أُمِّهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ وَعَنْهُمَا» ".
٥٦٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ حَجَّ عَنْ مَيِّتٍ فَلِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ دَعَا إِلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ بَهْرَامَ ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
٥٦٨٧ - عَنْ سَوْدَةَ قَالَتْ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتُكَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ قُبِلَ مِنْكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاللَّهُ أَرْحَمُ، حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» .