فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عنْ أَبِيهِ، عنْ سَعْدٍ رضي اللَّه عنه قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنْ الشَّيءِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَوْ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ حَلَالُ، فَلَا يَزَالُ (٢) يَسْأَلُونَ عَنْهُ حَتَّى يُحَرَّمَ عَلَيْهِم".
قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَغَيْرُهُمَا.
[١٠٧] (*) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ (٣) وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا (٤) : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا مُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رضي اللَّه عنه (قَالَ) (٥) : "مَا نَزَلَتْ آيَةُ التَّلَاعُنِ إِلَّا لِكَثْرَةِ السُّؤالِ" (٦) .
[١٠٨] (*) حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنْ أَبِي سَلَمَة، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "أَنَّهُ كَانَ إِذَا اهْتَمَّ (٧) أَكْثَرَ مِنْ مَسِّ لِحْيَتِهِ".
[١٠٧] كشف (١٩٩) مجمع (١/ ١٥٨) . وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.
[١٠٨] كشف (١٦٥) مجمع (١/ ١٦٠) . وقال: رواه البزار وفيه رشدين بن سعد والجمهور على تضعيفه وقد وُثِّق.