عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثمانَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فأَرَادَ الزُّبيرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ".
قَالَ البزَّارُ: رَوَاهُ (غَيْرُهُ) (١) عن عاصمٍ، عن أَبِي عثمانَ مُرْسَلًا، ورَوَاهُ التَّيميُّ [عن أَبِي عُثمانَ] عَنْ رَجُلٍ.
[٨٩٧] حدَّثنا عمرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاودَ، ثنا بَحْر بْنُ كُنَيزٍ [أبو الفضْلِ] ، عن عبدِ العزِيزِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عن أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوتِهِ بِشَهْرَيْنِ".
قَالَ: لَا نَعلمُهُ بِهَذَا اللَّفظِ إِلَّا عن أَبِي بَكْرَةَ، وبَحْرُ [بْنُ كُنَيزِ] هُو جَدُّ عَمُرو بن عَلِيٍّ، لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
[قال الشَّيْخُ: لَم أَرَهُ بِهَذَا السِيَاقِ، وفي الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِهِ "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بالذهبِ" - الحديث، ولمْ يَذكر مُدَّة تاريخ] .
[٨٩٧] كشف (١٣٢٠) مجمع (٤/ ١١٥ - ١١٦) . وقال: له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ - رواه البزار، وفيه بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف.
[٨٩٨] كشف (١٣١٤) مجمع (٤/ ١١٢ - ١١٣) . وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير بنحوه [ج ١/ أرقام ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠٢٨، ١٠٩٧] ، وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة، ورجال البزار رجال الصحيح، إِلَّا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال، ولم =