عَنْ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بنِ مَرْثَدٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
[٧٢٧] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ بنِ بِنْتِ أَزْهَرَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الزِّيَادِيُّ، ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عَنْ (عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ) (٢) جَعْفَرِ بنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ (٣) عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ".
[قَالَ البزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا مِن حَدِيثِ عُبَيدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابنُ لَهِيعَةَ] .
. . . (٥) بنِ الحَارِثِ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَأَشَارَ البزَّارُ إِلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ تَفَرَّدَ بِهِ، وَرَاوِي الزِّيَادَة ابن لَهِيعَةَ، وَلَا يُحْتَجُ بِهِ، وَلَا بِزِيَادَتِهِ، عَلَى أَنَّ الحُكْمَ لَا يَتَغَيَّرُ بِهَا لِتَتِمَّةِ الخَبَرِ.
[٧٢٧] كشف (١٠٢٣) مجمع (٣/ ١٧٩) . وقال: هو في الصحيح خلا قوله: إن شاء - رواه البزار، وإسناده حسن.