قَالَ البَزَّارُ: رَوَاهُ أَبُو إِسْرَائيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ الثَّورِيُّ، عَنِ الأَعْمَشَ، عَنْ (١) أَبِي صَاِلحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيَرَة.
[٢٠٢] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّه (٢) بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، عَنْ عُبَيدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَنَّا نَفعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَإِذَا لَمْ نُنْزِلْ لَمْ نَغْتَسِلْ".
قَالَ البَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِأَحْسَنَ مِنَ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا رَوَى مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ عُبَيدٍ إِلَّا هَذَا.
[٢٠٣] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، ثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِع، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي (٣) مَرْيَم، عَنْ ضَمُرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَل أَنَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذا جَاوَزَ الْختَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الْغَسْلُ".
[٢٠٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِي، ثَنَا سَعِيدٌ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] (٣) قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْمَرْأَةِ تَرى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِذا رَأَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، قَالَت عَائِشَةُ: يَا فُلَانَةُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: دَعِيهَا، فَإِنَّ نِسَاءَ الأَنْصَارِ يَسْأَلْنَ عَنِ الْفِقْهِ".
[٢٠٢] كشف (٣٢٥) مجمع (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦) . وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير [لم يطبع مسنده] وجاله رجال الصحيح ما خلا ابن إسحاق وهو ثقة إِلا أنه يدلس.
[٢٠٣] كشف (٣٣١) مجمع (١/ ٢٦٦) . وقال: رواه البزار وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
[٢٠٤] كشف (١٥٦) مجمع (١/ ٢٦٨) . وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن (كان في المجمع "عبيد") الطفاوي وهو ضعيف وقد قيل فيه إنه مدلس فقط وفد عنعته.