الْحَسَنِ، (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ القُبُورِ".
قَالَ: رَوَاهُ غَيْرُ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَسًا إِلَّا حَفْصٌ (١) .
[٢٨٣] قَالَ أَلْفَيْتُ (٢) فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي هَاشِمٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ -يعْنِي السَّعْدِيَّ-، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ.
[٢٨٤] حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِير -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ- عَنْ حُنَيْفٍ الْمُؤذِّنِ، عَنْ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "قَالَ لِي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ائْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ، فَأَذِنْتُ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: يَا عَلِيُّ ائْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ، فَأَذِنْتُ لَهُمْ (٣) ، فَقَال: لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسجِدًا (ثَلاثًا) (٤) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ".
قَالَ: لَا يَعْلَمُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا رَوَى عَنْ أَبِي الرُّقَادِ إِلَّا حُنَيْفٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا جَرِيرٌ.
[٢٨٣] كشف (٤٤٣) مجمع (السابق) .
[٢٨٤] كشف (٤٣٨) مجمع (٢/ ٢٧ - ٢٨) . وقال: رواه البزار وفيه أبو الرقاد لم يرو عنه غير حنيف المؤذن وبقية رجاله موثقون. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ٦٠٥] .