[٣٤٣] (*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُد، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيدِ اللَّهِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنَ الجَفَاءَ: أَنْ يَبُولَ الرَجُلُ قَائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ".
[٣٤٤] حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ الخِضْرِ (٢) العَطَّارِ، ثَنَا عُثْمَان بْنُ فَرْقدٍ العَطَّارُ، ثَنَا جَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ، رَفَعَهُ، قَالَ: "ثَلاثَةٌ مِنَ الجَفَاءِ: أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِن صَلَاتِهِ".
[٣٤٥] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
[٣٤٣] كشف (٥٤٧) مجمع (٢/ ٨٣) . وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط [؟. وقد أورده في حاشية (ب) ] ، ورجال البزار رجال الصحيح.
[٣٤٤] كشف (٥٤٨) مجمع (٢/ ٨٣ - ٨٤) . وقال: رواه البزار وفيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف.
[٣٤٥] كشف (٥٤٩) مجمع (٢/ ٨٦) . وقاله: رواه البزار عن شيخه هارون بن سفيان ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح.