فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 1262

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابنِ الزُّبَيرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِن صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِي حَقَّها فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا (١) إِلَّا جِيءَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُبْطَحَ لَهَا بِقَاعٍ (**) قَرْقَر تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفَدَت (٢) أُخْرَاهَا (٣) أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ وَيَرَى سَبِيلَهُ".

[قَالَ: البَّزارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ ابنِ الزُّبَيرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ] .

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

[٦٠٨] حَدَّثَنَا قُتَيْبَة، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - (هُوَ) (٤) : ابنُ إِبْرَاهِيمَ (الغَفَارِيُّ) (٤) - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْد (٥) (بنِ أَسَلَمَ) (٤) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ظَهَرَتْ لَهُمْ الصَّلاةُ فَقَبِلُوهَا (٦) ، وَخُفِيَتْ لَهُم الزَّكَاةُ فَأَكَلُوهَا، أُولَئِكَ هُم المُنَافِقُونَ".

قَالَ: لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْراهِيمَ.

وَهُوَ ضَعِيفٌ.


[٦٠٨] كشف (٨٨٣) مجمع (٣/ ٦٤) . وقال: رواه البزار، وفيه عبد اللَّه بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت