قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي المُتَوَّكِلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: "أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ (١) مِن أَجْلِ الضَّعْفِ".
[٧١٣] وَحَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّاف (٢) ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المُتَوَّكِلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: "إِنَّمَا كُرِهَت الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مِن أَجْلَ الضَّعْفِ".
[قال البَزَّارُ: هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَلَم يَرْفَعْهُ، وَقَدْ نَحَا بِهِ نَحْو المَرْفُوعِ، إِذْ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَت الحِجَامَةُ] .
[٧١٤] (*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، وَالحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الوَاسِطِيُّ قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنْ أَبِي المُتَوَّكِلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخَّصَ (٣) فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ".
[٧١٣] كشف (١٠١٠) مجمع (السابق) .
[٧١٤] كشف (١٠١٢) مجمع (٣/ ١٧٠) . وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط [برقم ٢٧٤٦] ، إِلَّا أنه قال: رخص في القبلة والحجامة للصائم، ورجال البزار رجال الصحيح.