قَالَ: لَا نعلمُ رَوَى وَهبٌ إِلَّا هذَا [ولا حَدَّثَ عَنْهُ إِلَّا عَطَاءُ] ، ورَوْحٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
[٧٨٦] حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُليمانَ أبو يعقوبَ البَغْدَادِيُّ، ثنا مُعَلَّى بْنُ عبدِ الرَّحْمَن الوَاسِطيُّ، ثنا عبدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ، عن عائشةَ: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أَنْ تَحْلِقَ (١) المرأةُ رَأْسَها".
[٧٨٧] (*) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِردَاس، ثنا أبو بكرٍ الحَنَفِيُّ ثنا دَاودُ الأَودِيُّ، عن الشَّعْبِيِّ (٢) ، عن عُروةَ بنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: "أتيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِنًى فَقَالَ: أَفْرِخْ (٣) رَوْعَكَ يا عُروَةُ" (٤) .
[٧٨٦] كشف (١١٣٧) مجمع (٣/ ٢٦٣) . وقال: رواه البزار وفيه معلى بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
[٧٨٧] كشف (١١٣٣) مجمع (٣/ ٢٦٤) . وقال: رواه البزار هكذا، والطبراني [في الكبير ج ١٧ ص ١٥٠/ رقم ٣٨١] في حديث طويل. . وفيه داود بن يزيد الأودي، قال ابن عدي: لم أَرَ له حديثًا منكرًا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وضعفه جماعة.