أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُخْبِرَ أَنَّ صَفيَّةَ حَاضَتْ، قَالَ: لَا أَرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنا، قَالُوا: إِنَّهَا قد أَفَاضَتْ يَومَ النَّحرِ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ" (١) .
[٧٩٥] حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ داودَ الكُوفِيُّ، نا (٢) أَحْمَدُ بْنُ عَبدِ الغَفَّارِ، ثنا الأعمشُ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمِيرانِ وَلَيْسَا بِأَمِيريْنِ: المرأةُ تحجُّ مَعَ القَومِ فتَحيضُ قَبلَ أَنْ تَطُوفَ بالبيتِ طَوافَ الزِّيَارَةِ، فَلَيْسَ لأصحابِهَا أَنْ ينْفِرُوا حتَّى يَستَأذِنُوهَا، والرَّجُلُ يَتْبَعُ الجَنَازَةَ (٣) فَيُصلَّى عليها، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأْمرَ أهلَ الجنازةِ".
قَالَ: لا نعلمُهُ بهذا اللَّفظِ مِن وجهٍ أحسنَ مِن هَذَا، عَلَى أَنَّ الأَعْمشَ لَمْ يَسمَعْ من أَبِي سُفيانَ، وقد رَوَى عَنْهُ نَحْوَ مَائَةِ حدِيثٍ (٤) ، ولا رَوَى هذا عنِ الأعمشِ غيرُ (٥) عبدِ الغفَّارِ.
[٧٩٥] كشف (١١٤٤) مجمع (٣/ ٢٨١) . وقال: رواه البزار، وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذا.