والمَجْرُ: ما في الأرْحَامِ، والغَرَرُ: أن تَبيعَ مَا لَيْسَ عِندَكَ، وكَالئٌ بِكالئٍ: دين بدين، والآجِلُ بالعاجِلِ: [أن] يكونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَيَقُولُ رَجُل: أُعجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ وَدع البَقيَّةَ والشِّغَارُ: أن تُنكَحَ (١) المرأةُ بالمرأةِ لَيْس بينهما صَداقٌ".
[٨٨١] حدَّثنا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خالدٍ، ثنا كَثيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو ابنِ عَوْفٍ، عَنِ أَبيهِ عَنْ جَدِّه: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا تَلَقَّوْا الجَلَبَ، ولا يَبعْ (٢) حَاضِرٌ لِبَادٍ".
[٨٨٢] حدَّثنا إبراهيمُ بْنُ زِيادٍ الصَّائِغُ، ثنا يُونُسُ بْنُ محمدٍ، ثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَر، عن عُمَر، عنِ (٣) النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَستوفِيَهْ".
قَالَ: إِنَّمَا يَرْويهِ الثِّقَاتُ الحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَر، لا ذِكْر لعُمَرَ فيهِ، ولَمْ يُتَابَعِ الْعُمَرِيُّ عَلَيْهِ (٤) .
[٨٨١] كشف (١٢٧٢) مجمع (٤/ ٨٢ - ٨٣) . وقال: رواه البزار، وفيه كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، وهو متروك.
[٨٨٢] كشف (١٢٦٤) مجمع (٤/ ٩٨) . وقال: رواه أبو يعلى [ج ١٠/ رقم ٥٧٩٨] ، والطبراني في الكبير [ليس بمسند عمر. ولا فيما طبع من مسند ابنه] ، والبزار، وفيه عبد اللَّه بن عمر العمري، وفيه كلام، وقد وثق. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ١٦٢] .