اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَ: نَعَم، أَو: حدّثَنَي من لا يَكْذِبني، واللَّهِ مَا كُنَّا نَكذِبُ وَلا نَدْرِي مَا الكذبُ".
[قال الشيخ: لأنس في الصحيح وغيره في تحريمه الخمر بغير هذا السياق، وأيضًا فقد قال: أو حدثني من لا يكذبني] .
[١١١٥] حدَّثنا إبراهيم بْنُ هانئٍ، ثنا مُحَمَّد بن المباركِ الصُّوريُّ، ثنا عَمرُو بْنُ واقدٍ، عن إسماعيلَ بنِ عُبيدِ اللَّهِ، عن أمِّ الدَّرْدَاءِ، عن أَبِي الدَّرداءِ.
[١١١٥ م] ويُونُسَ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إن أَوَّلَ شيءٍ نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بِعدَ عِبَادَةِ الأوثانِ: شربُ الخمرِ، ومُلَاحاة الرِّجالِ".
قال: لا نعلمُهُ يُروَى مُتَّصلًا إِلَّا بِهَذَا الإِسناد، وعمرُو لَيْسَ بالقويِّ، ومَن عَدَاهُ ثِقَاتٌ.
[١١١٦] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمارَةَ بنِ صَبيحٍ، ثنا قَبيصةُ، عن سفيانَ، عن عبدِ الكريمِ، عن قيسِ بنِ حَبْترٍ (١) ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنَّه حَرَّم الميتةَ، والميسرَ، والكوبةَ -يعني: الطبلَ-، وقال ابنُ عباسٍ: كُلُّ مُسكرٍ حَرامٌ".
[١١١٥] كشف (٢٩٢١) مجمع (٥/ ٥٣) . وقال: رواه البزار، والطبراني [حديث أم الدرداء: لم يطبع. وحديث معاذ [ج ٢٠/ رقم ١٥٧] ، وفيه عمرو بن واقد، وهو متروك، رمي بالكذب، وقال محمد بن المبارك الصوري: كان صدوقًا، ورد قوله والجمهور ضعفوه.
[١١١٦] كشف (٢٩١٣) مجمع (٥/ ٥٢ - ٥٣) . وقال: رواه الطبراني في الأوسط [؟] ، وفيه حفص بن عمر الإِمام، وهو ضعيف جدًا، ورواه البزار باختصار، وزاد: وقال ابن عباس: وكل مسكر حرام، وفيه محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزار، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.