قَالَ: لا نعلمُهُ (١) أسندَهُ عنِ الأعمشِ إلا القاسمُ، ورَوَاهُ غيرُهُ عنِ الأعمشِ مَوقُوفًا عَلَى (٢) عُمَرَ.
[١٢٧١] حدَّثنا إبراهيمُ (٣) بْنُ المُستمر، ثنا عُبيسُ بْنُ مرحومٍ، ثنا حاتمُ بْنُ إسماعيلَ، عنِ ابنِ عَجْلَانَ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَر: أَنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: [إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَى اثنانِ دُونَ الثالثِ] إذا كانوا ثلاثةً فِي سَفَرٍ فليؤَمِّروا أحدَهم".
[١٢٧٢] حدَّثنا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ جَميلٍ القطانُ الجُنْدِيسابُوريُّ (٥) ، ثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ رشيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرقانِ، ثنا ثورُ بْنُ يزيدَ، عن مهاصرِ (٣) بنِ حبيب، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سَافرتُم فليؤُمُّكم أقرؤُكُم وإن كانَ أصغرُكُم، وإذا أمَّكُم فهو أميرُكُم".
[١٢٧١] كشف (١٦٧٣) (٥/ ٢٥٥) . وقال: له حديث في الصحيح لا يتناج اثنان - رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبيس [في الأصل عنبس بالنون والباء، وهو تصحيف. وهو مترجم في الجرح والتعديل (٧/ ٣٤) ] مرحوم، وهو ثقة.
[١٢٧٢] كشف (١٦٧١) مجمع (٥/ ٢٥٥) . وقال: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه.