عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الْإِيْمَانِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَلَا إِيْمَانَ لَهُ: التَّسْلِيْمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَي أَمْرِ اللَّهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى (١) الصَّدْمَةِ الأُوْلَى، وَلَمْ يَطْعَمِ امْرُؤٌ حَقِيْقَةَ الإِسْلَامِ حَتَّى يَأْمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَعَلَامَات (٢) كَمَنَارِ الطَّرِيقِ (٣) : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَوةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ (٤) ، وَالْحُكْمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَطَاعَةُ (٥) النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، والتَّسْلِيمُ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُم".
[٢١] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِي، ثَنَا (٦) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثَلَاثٌ مِنَ الْإيمَانِ: الإنْفَاقُ مِنَ الإقْتَارِ (٧) ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالِمِ، وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ".
[٢١] كشف (٣٠) مجمع (١/ ٥٦) . وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن شيخ البزار لم أر من ذكره وهو الحسن بن عبد اللَّه الكوفي.