بكَّارٍ، ثنا قيسُ بْنُ الربيعِ، عنِ الأعمشِ، عن عطيَّةَ، عن أبي سعيد قَالَ: لعنَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- المتشبِّهينَ من الرجالِ بالنِّساءِ، والمتشبهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرجالِ".
[١٧٥٦] حدَّثنا رجاءُ بْنُ محمدٍ السَّقَطيُّ، ثنا بكر بْنُ يحيى بنِ زبَّانَ، ثنا مَنْدلٌ، عنِ ابنِ أبي لَيْلَى، عن داودَ بنِ عَلِيٍّ، عن أبيهِ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ضَعُوا (١) السَّوطَ حيثُ يَرَاهُ الخادمُ".
[١٧٥٧] حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عبدِ الجبَّارِ، ثنا يونسُ بْنُ بُكَيرٍ، ثنا طلحةُ بْنُ يحيى، عن يحيى وعِيسَى ابنَي طلحةَ، عن أبيهما طلحةَ، "أَنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الوَسمِ؛ أن يُوسَمَ في الوجهِ، قَالَ: ومُرَّ عَلَى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ببعيرٍ قد وُسِمَ في وجهِهِ، فقالَ: لو كانَ إلى هنا؛ نحى النار (٢) عن وجهِ هذه الدابة،
[١٧٥٦] كشف (٢٠٧٧) مجمع (٨/ ١٠٦) . وقال: رواه الطبراني في الكبير [١٠/ ٣٤٤ - ٣٤٥ (من رقم ١٠٦٦٩ - ١٠٦٧٢) ] ، والأوسط بنحوه (؟) ، والبزار، وقال: حيث يراه الخادم، وإسناد الطبراني فيهما حسن.
[١٧٥٧] كشف (٢٠٦٤) مجمع (٨/ ١٠٩ - ١١٠) . وقال: رواه أبو يعلى [برقم ٦٥١] ، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار، وزاد في أوله: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الوسم أن يوسم في الوجه، والباقي بنحوه. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار (برقم ٩٤٨) .