٣٤٥١ - الثَّانِي عشر: عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث من رِوَايَة عبد الله ابْن كَعْب الْحِمْيَرِي عَنهُ: أَن مَرْوَان أرْسلهُ إِلَى أم سَلمَة يسْأَل عَن الرجل يصبح جنبا: أيصوم؟ فَقلت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصبح جنبا من جماعٍ لَا حلم، ثمَّ لَا يفْطر وَلَا يقْضِي.
كنت أَنا وَأبي، فَذَهَبت مَعَه حَتَّى دَخَلنَا على عَائِشَة، فَقَالَت: أشهد على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن كَانَ ليُصبح جنبا من جماعٍ غير احْتِلَام، ثمَّ يَصُوم. ثمَّ دَخَلنَا على أم سَلمَة فَقَالَت مثل ذَلِك.
وَلَيْسَ لِسُلَيْمَان بن يسَار عَن أم سَلمَة فِي الصَّحِيح غير هَذَا. وَهَذَا الحَدِيث فِي مُسْند عَائِشَة مُسْتَوفى مَعَ قصَّة لأبي هُرَيْرَة فِي ذَلِك.
٣٤٥٢ - الثَّالِث عشر: من الْمُتَّفق عَلَيْهِ من ترجمتين: أخرجه البُخَارِيّ من رِوَايَة زَيْنَب بنت أبي سَلمَة عَن أمهَا أم سَلمَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَن امْرَأَة من أسلم يُقَال لَهَا سبيعة كَانَت تَحت زَوجهَا، فَتوفي عَنْهَا وَهِي حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السنابل بن بعكك، فَأَبت أَن تنكحه، فَقَالَ: وَالله مَا يَصح أَن تنكحي حَتَّى تعتدي آخر الْأَجَليْنِ. فَمَكثت قَرِيبا من عشر لَيَال، ثمَّ جَاءَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: " انكحي ".